responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 85


غسل الوجه الواجب الأول من اجزاء الوضوء غسل الوجه .
19 - مقدار ما يغسل : بعد تحقق نية القربة يجب غسل الوجه بإسالة الماء عليه ، وحده طولا منابت شعر الرأس من مقدمه إلى نهاية الذقن ، وعرضا ما دارت عليه الإصبع الوسطى والابهام ، وما زاد فليس بواجب إلا من باب الاطمئنان والتأكد من وجود الواجب .
20 - ومن نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قدر وقاس بالمثيل والنظير في حد وجهه طولا وعرضا بلا صلع في الرأس ولا شعر على الجبهة ، ومن صغر وجهه أو كبر أكثر من المعروف ، أو طالت أصابعه أو قصرت عما هو مألوف ، يراعي الوسطى والابهام المتلائمتين المتناسبتين مع وجهه .
21 - ولا يجب غسل ما تحت الشعر النابت في الوجه بل يجب غسل الظاهر من الشعر فقط من غير فرق بين الرجل والمرأة وبين شعر اللحية وغيرها ، شريطة أن يكون الشعر محيطا بالمحل كالشارب والحاجب ، ولو تفرق الشعر وظهرت البشرة للعيان من خلاله وجب غسلها ، اما الشعر الرقيق الناعم النابت على بشرة الوجه فإنه يغسل مع البشرة .
22 - ولا يجب فتح العينين وغسلهما عند غسل الوجه ، كما لا يجب غسل باطن الفم أو الانف ولا ما طال واسترسل من اللحية ، ولا الشعر المتدلي من الرأس على الوجه .
كيفية الغسل : يؤدي الغسل بالكيفية التالية :
23 - أولا : يجب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله ،

85

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست