بنفسه أفعال الوضوء بالكامل ، ولا يسوغ له ان يستنيب غيره في شئ من ذلك الا مع العجز والاضطرار ، وليس من الاستنابة غير السائغة ان يمسك غيره إبريق الماء بيده ويصب الماء منه فيغترف المتوضئ من ذلك الماء فيتوضأ أو يقرب وجهه أو ذراعه منه حتى يغمره الماء بالكامل ، فان هذا جائز ويعتبر الغير هنا بمثابة أنبوب الماء . وإذا اضطر المتوضئ إلى أن يوضأه غيره لمرض ونحوه فيجب ان ينوي فيغسل الغير وجهه ويديه ثم يمسح رأسه وقدميه بكف المريض نفسه . 16 - ثانيا : الموالاة بمعنى التتابع في أفعال الوضوء وعدم الفاصل بينها بحيث لا يجف تمام الأعضاء السابقة في الجو المعتدل . ولا يضر جفاف العضو لحرارة الجو ولداء ترتفع فيه حرارة الجسم إلى الدرجة القصوى - مثلا - أو بسبب التجفيف ، ولا اثر لوجود الرطوبة في أطراف لحية متعدية عن حد الوجه . 17 - ثالثا : الترتيب بين أفعال الوضوء ، والقصد منه تقديم غسل الوجه على غسل اليد اليمنى وتقديم هذه على اليسرى ، وتقديم اليسرى على مسح الرأس ، وتقديمه على مسح القدم اليمنى ، وتقديم هذه على القدم اليسرى . 18 - ولو عاكس وخالف الترتيب سهوا أو عمدا أعاد على الترتيب مع الحرص على بقاء الموالاة ، وان استدعت إعادة الترتيب عدم الموالاة ونفيها استأنف الوضوء من جديد . 2 - الاجزاء اجزاء الوضوء أربعة : غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين والتفصيل كما يلي :