responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 83


12 - الرياء مضر بنية القربة وهو ان يتوضأ لامن اجل الله فقط بل من اجله تعالى ومن اجل كسب مرضاة الناس واعجابهم ، فيكون الوضوء باطلا .
ولا يضر بنية القربة العجب - وهو ان يشعر المكلف بعد أن يتوضأ لله بالزهو لذلك - فإنه لا يبطل الوضوء وان أحبط ثوابه .
وأما قصد النظافة والتبريد ورفع الكسل وما إلى ذلك مما هو من فوائد الوضوء وثماره التابعة له - فلا يضر اطلاقا ما دام تابعا للباعث على طاعة الله وما دام السبب الرئيسي الداعي إلى الوضوء هو الاخلاص له سبحانه وتعالى .
13 - من دخل مكانا مغصوبا بلا إرادة منه واختيار ، ثم عجز عن الخروج منه صح وضؤه في ذلك المكان .
14 - ومن دخل مكانا مغصوبا بلا إرادة منه ثم تمكن من الخروج وجب عليه ان يعجل بالخروج بلا ابطاء ، وإذا تسنى له الوضوء حين الخروج فتوضأ ، صح وضوءه ، شريطة ان لا يستدعي ذلك منه المكث المعتد به بحيث يتنافى مع التعجيل الواجب .
ومثله في الحكم ان دخل المكان المغصوب بإرادته واختياره ثم ندم واستغفر .
شروط الوضوء إذا تكاملت شروط الماء وشروط المتوضئ جاء دور شروط الوضوء نفسه وهي ثلاثة :
15 - أولا : المباشرة والمراد بها هنا ان يزاول ويمارس المتوضئ

83

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست