responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 62


والحيوانات ، ويحيا به الشجر والنبات ، ونغتسل به ونطهر الأجسام والثياب ومنه ماء البحر والمذاب من الثلج والبرد والمياه المعدنية ، والتالي فلا يحتاج الماء المطلق إلى تفسير لوضوح معناه والمضاف هو اما ماء مطلق خالطه جسم آخر فأخرجه عن أصل الخلقة وسلب عنه اسم الاطلاق ولم يعد ماء حقيقة كالشاي وماء الورد ، واما ماء اعتصر من جسم كماء البطيخ والليمون .
2 - الماء المطلق والمضاف كلاهما طاهر لك ان تشرب منهما وتستعملها بما شئت والفرق الأساس بين حكم المطلق وحكم المضاف يتمثل فيما يلي :
أولا : ان الماء المطلق لك ان تطهر به الشئ المتنجس كالإناء والثوب والبدن إذا اصابته النجاسة وليس لك ان تطهره بالمضاف .
وثانيا : ان الماء المطلق لك ان تتوضأ به وتغتسل من الجنابة أو اي غسل آخر ، وليس لك ان تتوضأ أو تغتسل بالمضاف ، وهذا معنى الكلمة الفقهية القائلة : الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره من الحدث والخبث وان الماء المضاف طاهر في نفسه ولكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا .
وثالثا - ان الماء المطلق لا يتأثر ولا يتنجس بملاقاة النجاسة الا في بعض الحالات كما سيأتي ( لاحظ الفقرة ( 18 ) و ( 19 ) من هذا الباب ) واما الماء المضاف فيتأثر ويتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، وأي شئ يتنجس سواه من الأجسام الصلبة ينجسه ، قليلا كان أم كثيرا .
ورابعا : ان الماء المطلق إذا تنجس وأوصلناه بماء غزير أو اصابه ماء المطر يطهر على ما يأتي . واما الماء المضاف فلا يطهر بذلك إذا تنجس ، وانما يطهر إذا حولناه إلى ماء مطلق فنطهره بما يطهر به الماء المطلق .
3 - المائعات التي لا تحمل اسم الماء بحال كالنفط والحليب تتفق مع الماء المضاف فيما تقدم من احكام ، فلا يصح التطهير بها من الخبث أو الحدث

62

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست