responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


< فهرس الموضوعات > تمهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء مطلق أو مضاف < / فهرس الموضوعات > تمهيد أهم العبادات الصلاة ، فإنها عمود الدين وقد أوجب الشارع على المصلي ان يكون متطهرا من الخبث ومن الحدث . ونقصد بالخبث هنا النجاسة ، ومرد النجاسة إلى أشياء مادية تقع تحت الحواس ، كالدم والبول والغائط والميتة وغيرها من الأخباث ( اي النجاسات التي يأتي الكلام عنها ) . واما الحدث في اصطلاح الفقهاء فلا يدرك بالحس ، بل هو امر اعتباري معنوي يوجب الوضوء أو الغسل ، ومثاله الجنابة .
والخبث يزال وتحصل الطهارة منه بالغسل بالماء الطاهر وبوسائل أخرى أحيانا كالأرض . والحدث يزال وتحصل الطهارة منه بالوضوء بالماء الطاهر أو الاغتسال به وبالتيمم بالتراب أحيانا وسيأتي في الأبواب المقبلة تفصيل الحديث عن كل ذلك انشاء الله تعالى . ولما كان الماء الطاهر هو المطهر الرئيس من الحدث والخبث تعين في البداية ان نتحدث عن الماء وأقسامه ومتى يكون طاهرا ومطهرا من الحدث والخبث ومتى لا يكون كذلك .
الماء مطلق أو مضاف 1 - ينقسم الماء إلى مطلق ومضاف وتختلف احكام كل منهما عن احكام الاخر ، وسنعرض الفرق والاختلاف في الفقرات الآتية .
والمراد بالماء المطلق هذا الماء الذي يفهمه كل الناس من قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شئ حي - 30 - الأنبياء ) وهو الذي يجري في الأنابيب إلى البيوت والحمامات والفنادق والمعابد الخ ويشربه الانسان

61

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست