responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 63


وتتنجس بمجرد الملاقاة ، وإذا تنجست لا تطهر بحال .
4 - إذا ملأت إبريقا بماء الورد واخذت تصبه على ارض نجسة تنجس من ماء الورد ما أصاب الأرض ، ولا يتنجس كل ما في الإبريق .
وكذلك في كل حالة يتحرك فيها المائع باندفاع فيلاقي نجسا فان الذي يتنجس هو الملاقي المباشر ، واما القدر الذي بعد لم يندفع ولم يصل إلى النجاسة فلا ينجس .
وهذا الحكم ثابت أيضا في الماء المطلق إذا كان يتنجس بالملاقاة فإنه في حالة تحركه واندفاعه والتقائه وهو مندفع مع النجس يتنجس منه الملاقي المباشر ، لا مبدأه الذي بعد لم يصل إلى النجاسة ( لاحظ الفقرة ( 9 ) من هذا الباب ) .
5 - الماء المطلق له خصائصه وطعمه ولونه الخاص ، فقد يتغير طعمه أو لونه كالماء الذي تلقي فيه شيئا قليلا من الملح أو من الصبغ الأحمر ويسمى حينئذ بالماء المتغير ولكنه لا يخرج عن كونه ماءا مطلقا وله احكام الماء المطلق ، ولكن إذا تفاقم هذا التغير وتراكمت على الماء صفات أخرى غريبة عنه فقد يتحول إلى ماء مضاف ، وبذلك يفقد احكام الماء المطلق وتثبت له احكام الماء المضاف .
6 - وقد يتغير الماء المطلق على هذا الأساس ، ولكن لا تدري ما هو حجم هذا التغيير ومقداره ، وهل انه كان بدرجة كبيرة يؤدي إلى تحول الماء المطلق إلى مضاف أو لا ؟ والحكم في مثل ذلك أن يبني على أنه لا يزال ماءا مطلقا حتى يحصل اليقين بالعكس .
وقد يتغير الماء المطلق بدرجة شديدة يتحول بموجبها إلى مضاف ثم يتناقض هذا التغيير كما إذا سحبنا قسما من المادة الصبغية التي كانت في الماء أو ألقينا عليه ماءا مطلقا فتناقض التغير واقترب من لونه وطعمه الطبيعي

63

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست