responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 569


مسكينا . وتسمى هذه الكفارة بالكفارة المرتبة ، لان الاختيار لم يترك للمكلف بل عين له نوع الكفارة على سبيل الترتيب .
11 - ( 7 ) إذا قتل الانسان انسانا اخر خطأ فعليه الكفارة ، وهي نفس كفارة الظهار المتقدمة . وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه الكفارة على كل واحد منهم .
12 - ( 8 ) إذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه كما تقدم في الفقرة ( 9 ) من الاعتكاف ووجبت عليه الكفارة ، والأجدر به ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج كفارة الظهار .
13 - ( 9 ) إذا قتل الانسان مؤمنا ظلما وعدوانا كان عليه إضافة إلى القصاص الكفارة ، يؤديها إذا أمهله القصاص ، وهي ان يجمع بين الأمور الثلاثة : عتق رقبة ، وصيام شهرين ، واطعام ستين مسكينا ، ومن اجل ذلك تسمى بكفارة الجمع . وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصا ظلما وجبت هذه الكفارة على كل واحد منهم .
14 - وقد قال عدد من الفقهاء بان من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا على حرام فعليه كفارة الجمع هذه ، ومثاله : ان يشرب الخمر أو يزني .
15 - ( 10 ) إذا صام قضاء عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار وجبت عليه الكفارة ، وكفارته ان يطعم عشرة مساكين ، فان لم يتيسر له ذلك صام ثلاثة أيام .
16 - ( 11 ) يحرم على الانسان ان يقسم يمين البراءة ، بان يقول مثلا انه يبرأ من الله تعالى - أو من النبي أو الامام - إذا فعل كذا ، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثما وعليه ان يكفر ، وكفارته اطعام عشرة مساكين .

569

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست