( 12 ) - يجب التكفير بهبة كمية من الخبز أو الأرز أو الطحين أو غير ذلك من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، وذلك في الحالات التالية : 17 - أولا : إذا كان على الانسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤده إلى أن حل رمضان بالآخر ، وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفارتان من هذا القبيل ، وهكذا تتكرر بعدد الأيام التي لم يقضها من رمضان السابق حتى حل رمضان الثاني على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان . 18 - ثانيا : إذا مرض الانسان في شهر رمضان فلم يصمه واستمر به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء ، وكان عليه ان يعوض عن كل يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام . 19 - ثالثا : إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السن ومن إليهما ممن تقدم في فصل صيام شهر رمضان انهم مرخصون في الافطار مع الفدية ( لاحظ الفقرة 21 - 24 ) وتسمى الكفارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية وهي ليست كفارة بالمعنى الذي يفترض ذنبا يكفر عنه لان هؤلاء ليسوا آثمين ، وانما وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويض ، فهي بالتعويض أشبه منها بالكفارة . وهناك كفارات تترتب على المحرم للعمرة أو للحج إذا ارتكب أشياء معينة مما تحرم عليه ، نترك الحديث عنها إلى كتابنا ( موجز احكام الحج ) 20 - وقد تتعرض المرأة لمصيبة فتجز شعرها أو تخدش وجهها ونحو ذلك ، ولا كفارة عليها في هذا وانما عليها ان تتوب وتعود إلى رشدها ونتحلى بالصبر والاستسلام لأمر الله تعالى . 21 - ولا كفارة على من يقارب زوجته وهي حائض ، وان كان ، آثما وانما عليه ان يثوب .