responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 568


وأما إذا أفطر في يوم مرتين بان اكل طعاما ثم شرب ماء فليس عليه الا كفارة واحدة .
5 - ويستثنى من ذلك ما إذا جامع أو استمنى مرتين فان عليه حينئذ كفارتين ، وكذلك الامر إذا جامع أو استمنى مرة واحدة بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات فان عليه كفارتين أيضا .
6 - ( 2 ) - من عاهد الله تعالى على شئ بصورة صحيحة على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب ان شاء تعالى ثم خالف عهده فعليه ان يكفر ، وكفارته نفس الكفارة السابقة .
7 - ( 3 ) من نذر لله تعالى شيئا بصورة صحيحة على ما يأتي في القسم الثالث ثم خالف نذره فعليه ان يكفر ، ويكفيه تكفيرا ان يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا .
8 - ( 4 ) من أقسم بالله يمينا بصورة صحيحة ثم خالفه ، وجب عليه ان يكفر ، وكفاراته ان يختار القيام بأحد أمور ثلاثة عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فان عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام متواليات .
9 - ( 5 ) من أقسم بالله يمينا ان لا يواقع زوجته لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وجب عليه ان ينقض يمينه ، ويعود إلى حياته الخاصة مع زوجته على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، ويسمى ذلك بالايلاء ، فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته وجبت عليه الكفارة ، وهي نفس كفارة اليمين الآنفة الذكر .
10 - ( 6 ) إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي ، سمي ذلك ظهارا وإذا توفرت الشروط الشرعية التي يأتي استعراضها في موضعه من القسم الثاني حرمت عليه مقاربة زوجته حتى يكفر عن هذا الكلام ، وكفارته ان يعتق رقبة ، فان لم يتيسر له ذلك صام شهرين ، فان لم يتيسر أطعم ستين

568

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست