responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 559


من المال الذي لا يزال الخمس ثابتا فيه .
50 - وإذا كانت التركة بمجموعها لا تتسع للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج ، وكانت التركة للورثة ما لم يوجد دين أو وصية ، ولا يجب على الورثة تكميل النفقة من مالهم الخاص ، كما لا يجب عليهم بذل النفقة للحج إذا لم يكن للميت تركة اطلاقا ، سواء أوصى بان يحج عنه أو لم يوص بذلك .
51 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص فمات قبل ان يحج ولم يوص بالحج عنه وتبرع متبرع بالحج نيابة عنه دون ان يأخذ من التركة شيئا فالتركة للورثة ، ولا يجب عليهم ان يستثنوا مقدار نفقات الحج منها لمصلحة الميت .
وفي نفس الفرض إذا كان الميت قد أوصى باخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع بالحج عنه لم يجز للورثة اهمال الوصية رأسا ، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج من الثلث في وجوه الخير والاحسان .
52 - وقد تسأل هل يجوز للورثة التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج إذا كان المورث قد وجبت عليه حجة الاسلام ولم يؤدها إلى أن مات ؟ .
والجواب : إذا كانت التركة واسعة على نحو لا يخشى عليها عادة والتزم الوارث بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة جاز له التصرف في التركة 53 - وقد تسأل عن الحكم إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بان على الميت حجة الاسلام وأنكر الآخرون أو تمردوا فماذا يصنع ذلك الوارث المقر المتحرج في دينه ؟
والجواب : - ان هذا ليس على أن يسدد كل نفقات الحج من نصيبه الخاص به ، فإذا كانت نفقة الحج بقدر ربع التركة فليس عليه الا ان يبذل ربع ما عنده من اجل الحج ، فان اتفق وجود متبرع بسائر النفقة

559

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست