responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 560


أدى إليه ربع ما عنده ، والا تصرف في كامل حصته ولا شئ عليه .
54 - وإذا وجب الاستئجار لحجة الاسلام عن الميت وفقا لما تقدم في الفقرة ( 42 ) وأهمل من كانت التركة في حيازته حتى تلف المال كان ضامنا وعليه الانفاق من ماله على الاستئجار للحج عن الميت .
وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصي بدون تفريط واهمال فلا يضمن ووجب الانفاق على الاستئجار للحج عن الميت من باقي التركة .
55 - وإذا أوصى الميت بالحج عنه حجة الاسلام وبعد مدة مات الوصي ولم يعلم الورثة انه هل نفذ الوصية أم لا ، فيجب اخراج المال الكافي للحج من التركة ولا يسوغ الاعتماد على احتمال التنفيذ .
56 - وإذا كان الشخص قد حج حجة الاسلام وأوصى بان يحج عنه حجة أخرى اعتبرت نفقات ذلك من الثلث .
وإذا أوصى بحجة ولم يعلم هل انها حجة الاسلام أم غيرها ، اعتبرت نفقاتها من الثلث .
57 - وإذا أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام وعين مقدارا معينا من المال لينفق على ذلك ، فان كان هذا المال أكثر من الأجرة الاعتيادية التي يتطلبها الحج عن الميت اخرج مقدار الأجرة الاعتيادية من التركة رأسا ، واعتبر الزائد منه عن الأجرة الاعتيادية من ثلث الباقي ، وإذا لم يزد على الأجرة الاعتيادية فيخرج من التركة رأسا .
58 - وإذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير ووجب اخراجها من تركة الميت ، جاز الاخذ بأعلى تلك الدرجات كما يجوز الاخذ بأدناها .
59 - وإذا كان لدى شخص أو في ذمته مال لشخص اخر ومات صاحب المال بعد أن استقرت في عهدته حجة الاسلام ، واحتمل الشخص

560

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست