responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 558


على حجة بلدية عنه ، ثم اخرج ثلث الباقي من التركة تنفيذا للوصية .
46 - ( 4 ) إذا كان الميت قد أوصى بان يحج عنه وان تؤدى عنه أمور أخرى من صلاة وصيام أو وجوه البر والخير على أن يسدد ذلك كله من الثلث ، فان اتسع الثلث لذلك كله فهو المطلوب ، وان لم يتسع الا لنصف النفقة التي تتطلبها كل تلك الأمور الموصى بها اخرج نصف نفقة الحج من الثلث واخرج النصف الاخر من باقي التركة .
47 - وإذا علم الوارث بان مورثه كان مستطيعا وقد وجب عليه الحج ولم يعلم بأنه هل حج أم لا ، وجب عليه ان يتنازل عن مقدار من التركة بالقدر الذي يفي بحجة ميقاتية عنه على الأقل فيحج عنه من تركته .
48 - ومن مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ، ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنة أخرى . ولا يبرر التأجيل ان لا يجد الوارث أو الوصي في تلك السنة من يقبل بأجور الحجة الميقاتية ، إذ يتعين عليه في هذه الحالة دفع أجور الحجة البلدية من تركة الميت .
وكذلك إذا اقترح الأجير اجرة أكبر مما هو مقرر عادة للنيابة في الحج ولم يوجد من يقبل بأقل من ذلك فان الواجب تلبية اقتراحه ولا يسوغ التأجيل إلى سنة أخرى .
49 - قد يموت الشخص ويترك ما لا قد تعلق به الخمس ولم يؤده كما أنه لم يحج حجة الاسلام في نفس الوقت ، وجب اخراج الخمس والانفاق على الحج من الباقي ، فان لم يتسع الباقي للحج سقط واكتفى باخراج الخمس المتعلق بذلك المال .
وإذا كان هذا الشخص قد أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام من ماله على الرغم من أن ماله متعلق للخمس ، فعلى الوصي ان يدفع الخمس أولا ، ثم ينفق على الحج من الباقي ، ولا يجوز له ان ينفق على الحج

558

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست