responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 290


ولكن إذا تماهل أو غفل عن الصلاة حتى لم يبق من الوقت الا ما يفي بركعة واحدة فقط كدقيقة مثلا على افتراض ان كل ركعة تستغرق دقيقة من الزمن - ففي هذه الحالة يجب على المكلف أيضا المبادرة إلى الصلاة .
وأما إذا لم يبق من الوقت الا نصف دقيقة ، وكان لا يكفي للاتيان بركعة ولو مخففة بدون سورة عقيب الفاتحة فقد فاتت الصلاة وتحولت من الأداء إلى القضاء ، بمعنى انه يجب عليه بعد ذلك أن يقضيها في اي وقت شاء .
84 - وقد يعجز الانسان في بداية الوقت عن الاتيان بالصلاة على الوجه الكامل الواجب شرعا ، كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عن طهارة بدنه ويسمى أمثال هذا باهل الاعذار ، فهل يسوغ لهؤلاء ان يبادروا إلى الصلاة في أول وقتها بالصورة الناقصة وذلك بالصلاة في حالة الجلوس أو مع النجاسة ، أو يجب عليهم ان يصبروا وينتظروا إلى آخر الوقت فان ارتفع العذر وتجددت القدرة على الصلاة كاملة اتوا بها والا أدوا الصلاة بصورتها الناقصة ؟ .
الجواب : ان أهل الاعذار يسوغ لهم ان يبادروا إلى الصلاة في أول وقتها أيا كان عذرهم حتى مع الامل وعدم اليأس من ارتفاع العذر ، وإذا زال العذر بعد الصلاة وقبل مضى وقتها فلا تجب الإعادة ، إلا إذا كان المصلى قد أخل بسبب عذره بواجب مهم - ركن - لا يعذر فيه حتى من جهل به ويأتي تحديد ما هو من هذا القبيل من واجبات الصلاة .
85 - ويسوغ للانسان إذا حل وقت الفريضة أو كانت عليه صلاة فائتة لم يكن أداها في وقتها - ان يصلي النوافل والمستحبات قبل ان يؤدي

290

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست