إلى أن يتأكد من دخول الوقت فيصلي . 79 - ويحصل التأكد شرعا من دخول الوقت بالأمور التالية : أولا : المعرفة المباشرة . ثانيا : شهادة البينة العادلة . ثالثا : اذان المؤذن الثقة العارف . رابعا : شهادة الثقة العارف . 80 - وإذا صلى متأكدا من دخول الوقت وحلوله لاحد الأمور السابقة ثم تبين له وانكشف ان الوقت لم يكن قد دخل فماذا يصنع ؟ . الجواب : ان كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت وقبل دخوله فهي لغو تماما كأنه لم يصل ، وان دخل الوقت قبل تمام الصلاة ولو قبل التسليم أو في أثنائه وقبل الانتهاء منه - فصلاته صحيحة . 81 - من صلى دون ان يتأكد من دخول الوقت وباشر الصلاة وهو ذاهل غافل عن الوقت ومراعاته ، ثم تبين له ان الوقت كان قد دخل قبل ان يقيم الصلاة فصلاته صحيحة وان انكشف له ان الوقت كان قد دخل وهو في أثناء الصلاة أو بعد اكمالها فصلاته باطلة . 82 - وإذا صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك في أنها هل وقعت بعد دخول الوقت أو قبل ذلك فلا يجوز الاكتفاء بها ، وبخاصة إذا كان لا يزال دخول الوقت غير معلوم حتى تلك اللحظة . 83 - وإذا لم يبق من وقت الصلاة الا فترة قصيرة تساوي ما يتطلبه الاتيان بالصلاة من زمن فلا يسوغ للمكلف التماهل ، بل لا بد من المبادرة لكي تقع الصلاة بكاملها في الوقت .