الاجتهاد 21 - الاجتهاد واجب كفائي على المسلمين ، ومعنى ذلك أنه إذا قام به البعض وبلغوا درجة الاجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين ، وإذا أهمل المسلمون جميعا هذا الواجب فلم يتوفر مجتهد كان الجميع آثمين . والعدد الواجب توفره من المجتهدين ليس محددا شرعا ، بل يتحدد وفقا للحاجة . 22 - والاجتهاد على قسمين : أحدهما كامل ، ويسمى ذو الكامل بالمجتهد المطلق ، وهو القدير على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر في مختلف أبواب الفقه والآخر ناقص ، ويسمى ذو الاجتهاد الناقص بالمتجزئ ، على استخراج الحكم الشرعي من دليله في نطاق محدود من المسائل فقط . وكل من المجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ يجوز له ان يعمل على وفق اجتهاده في حدود قدرته على استخراج الحكم من دليله ، ويجوز لكل منهما ان يعبر عن رأيه وفتواه ، ولكنهما يختلفان في آثار أخرى ، كما يأتي في الفقرة التالية . 23 - المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد المتقدمة في الفقرة ( 4 ) جاز للمكلف ان يقلده كما تقدم ، وكانت