له الولاية الشرعية العامة شؤون المسلمين شرطة ان يكون كفؤا لذلك من الناحية الدينية والواقعية معا . وقد كانت تلك الولاية العامة للمجتهد المطلق الكفؤ بسبب غيبة ولى العصر الإمام الحجة عليه السلام إذ كتب قبيل غيبته الكبرى إلى شيعته كتابا يوضح فيه ذلك قائلا ، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله . وللمجتهد المطلق أيضا ولاية القضاء ، يسمى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي وسيأتي الحديث عن الولاية العامة والقضاء واحكامه في القسم الرابع من ( الفتاوى الواضحة ) إن شاء الله تعالى . واما المجتهد المتجزئ فليست له الولاية الشرعية العامة ، ولا ولاية القضاء ، ولا يجوز للمكلف ان يقلده حتى فيما اجتهد فيه من مسائل ، الا إذا أصبح فيها اعلم من للمجتهد المطلق . ويدخل ضمن ولاية المجتهد رعاية شؤون القاصرين من أيتام ومجانين إذا لم يكن لهم ولي خاص ، وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العامة التي ليس لها متول خاص بنص الواقف . ورعاية المجتهد لهذه الشؤون قد يكون بالمباشرة وقد يكون بتعيين آخرين . وإذا عين المجتهد شخصا لرعاية شئ من ذلك ومات هذا المجتهد فهل يسوغ لذلك الشخص ان يواصل رعايته اعتمادا على ذلك التعين ؟ والجواب : ان المجتهد الذي مات إن كان قد عين ذلك الشخص كوكيل عنه في الرعاية فيموت ذلك المجتهد ينتهى دور الشخص الوكيل ، يجب عليه ان يرجع إلى مجتهد حي .