responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 28


باشر العمل بنفسه لاتى به على موجب تقليده وليس على مقتضى تقليد الآخرين وأما الأصيل نفسه فهو انما يتصرف وفقا لتقليده ، ويعتبر رأى مقلده هو المقياس ، لافى عمله فحسب ، بل في عمل الآخرين أيضا بقدر ما يتصل به . ومثال ذلك : ان يقوم خالد بمعاملة خاصة فيبيع دينارا نقدا بدينار ونصف مؤجل ، اعتمادا على رأى مقلده الذي يقول بجواز ذلك ، وزيد مقلد لمن يرى بطلان هذه المعاملة ، ففي هذه إحالة - يجب على زيد ان يتبع رأى مقلده فيعتبر المعاملة التي قام بها خالد باطلة والمال الذي انتقل إلى خالد بسببها غير جائز ، ولا يسمح لنفسه بان يشترى منه ذلك المال وقد يرتبط زيد وخالد في معاملة واحدة كعقد بيع مثلا ، وعقد البيع يشتمل على بيع أي يجاب من قبل البائع وشراء أي قبول من قبل المشترى ، ففي هذه الحالة لا يجوز لكل منهما ان يعتبر المعاملة صحيحة الا إذا كانت متفقة مع رأى مقلده .
ويستثنى من ذلك الحالات التي يعذر فيها الجاهل ويقع العمل منه صحيحا كما إذا كان خالد مقلدا لمن يرى أن التسبيحات انما تجب في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة وزيد مقلد لمن يرى أنها تجب ثلاث مرات ، فيقتدى زيد بخالد الذي يأتي بها مرة واحدة ، ويصح هذا الاقتداء لأن التسبيحات يعذر الجاهل في تركها أو ترك شئ منها فتكون صلاة خالد على هذا الأساس صحيحة لدى زيد

28

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست