responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 27


وان كانت صلاته مختلفة مع فتاواه فالاختلاف على قسمين :
أحدهما : الاختلاف في نقطة يعذر فيها فلا تحب إعادة الصلاة لأنه كان جاهلا ، ومثالها : ان يكون قد قرأ التسبيحات في الركعة الثالثة مرة واحدة والمرجع الجديد يرى وجوبها ثلاث مرات .
والآخر : الاختلاف في نقطة لا يعذر فيها الجاهل فتجب الإعادة ، ومثالها : أن يكون قد توضأ للصلاة بماء الورد وفقا لرأى مقلده السابق والمرجع الجديد يرى بطلان هذا الوضوء .
19 - إذا قلد المكلف شخصا وعمل رأيه فترة من الزمن ، ثم اتضح ان تقليده لم يكن صحيحا ، كما إذا ظهر له ان ذلك الشخص لم يكن مجتهدا فعدل عنه إلى المجتهد فماذا يصنع بما أداه من فرائض على رأى مقلده السابق والجواب : ان الفريضة التي لا يزال وقتها باقيا يجب عليه اعادتها الا في حالتين :
الأولى : ان يعلم بأنها متفقة مع رأى مقلده الجديد .
الثانية : ان تكون مختلفة في نقطة يعذر فيها الجاهل .
واما الفريضة التي مضى وقتها فيجب قضاؤها الا في ثلاث حالات :
الأولى : ان يعلم بأنها متفقة مع رأى مقلده الجديد .
الثانية : ان يشك هل هي متفقة مع رأى المقلد الجديد أو لا نظرا لأنه لا يتذكر طريقة أدائه لها .
ان يعلم بأنها مختلفة مع رأى المقلد الجديد ولكن في نقطة يعذر فيها الجاهل .
20 - الوكيل والوصي ينفذان أمر الأصيل وفقا لتقليده هو وليس لتقليدهما . لقرينة المناسبة والاعتبار ولدلالة ظاهر الحال على أن الأصيل لو

27

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست