responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 26


ومن الضروري الإشارة إلى أنه في الحالات التي يسوغ للمقلد ان يستمر على تقليد المرجع الميت لا يحق له ان يستمر هكذا بصورة اعتباطية ، وانما يسوغ له الاستمرار كذلك بعد أن يتعرف على الأعلم من المجتهدين الاحياء ويرجع إليه في التقليد ، فيسمح له بالاستمرار على العمل بفتاوى المرجع الميت ، وإذا لم يصنع ذلك واستمر على تقليد الميت بصورة اعتباطية كان كمن يعمل بدون تقليد 17 - إذا استمر الكلف على تقليد الميت بفتوى الأعلم الحي ، ثم مات هذا المفتي ، فعلى المكلف ان يرجع ثانية إلى اعلم آخر من الاحياء في بقائه على تقليد الميت .
في حالات العدول 18 - إذا عدل المقلد - بمبرر - شرعي - من مرجع إلى آخر فكيف يصنع بما أداه من صلاة وصيام ونحوهما في الفترة السابقة ؟ ومثال ذلك من يموت مرجعة فيعدل إلى تقليد المجتهد الحي الأعلم ، أو من يقلد الأعلم ثم يصبح غيره اعلم منه في حياته فيعدل إليه ، وكل من التقليدين في حينه صحيح .
والجواب : انه لا يجب عليه ان يقضى تلك الواجبات التي أداها وانتهى وقتها حتى ولو كانت باطلة في رأي مقلده الجديد .
وأما إذا صلى صلاة الظهر مثلا على رأي مقلده الأول ، ثم عدل إلى المقلد الجديد بمبرر شرعي قبل ان تغرب الشمس ، وجب عليه ان يقيم صلاته على أساس فتاوى المرجع الجديد .
فان كانت صلاته متفقة مع فتاواه فهي صحيحة ولا تجب اعادتها .

26

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست