responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 25


توفرها في المرجع ، فإنه عمل على أساس انها باقية ، ويظل على علاقته به ما لم يثبت العكس .
15 - قد تعرض لعبادة المكلف المقلد عارضة ، وهو يؤديها ولا يعرف لها حكما ودواء ، فماذا يصنع ؟
الجواب : يسوغ له في هذا الفرض ان يثق بظنه ويعمل به حيث لا وسيلة سواه ، شريطة ان يرجع إلى مقلده ويسأله عن حكم ما عرض له ويعمل بموجب قوله وفتواه ، ولا يجوز له ان يهمل السؤال ويكتفي بظنه هو واحتماله .
في حالات موت المرجع :
16 - إذا مات المرجع في التقليد فما هو تكليف من كان مقتديا به ومقلدا له ؟ والجواب : عن هذا السؤال يستدعي التفصيل كالآتي :
1 - قد يكون الميت المقلد اعلم من كل الاحياء الموجودين بالفعل .
وفي هذا الفرض يستمر المكلف على تقليد الميت تماما كما لو كان المرجع حيا بلا أدنى فرق فيما عمل به من أقوال المرجع وفيما لم يعمل .
2 - وقد يكون الحي اعلم من الميت ، وعلى هذا يجب العدول إلى تقليد الحي في كل المسائل دون استثناء .
3 - وقد يوجد في الاحياء من هو مساو للميت علما واجتهادا ، وحينئذ ينظر فان كان الميت أسبق في الأعلمية استمر المكلف على تقليد الميت ، وان تبين انهما كانا على مستوى واحد منذ البداية فالواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط

25

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست