توفرها في المرجع ، فإنه عمل على أساس انها باقية ، ويظل على علاقته به ما لم يثبت العكس . 15 - قد تعرض لعبادة المكلف المقلد عارضة ، وهو يؤديها ولا يعرف لها حكما ودواء ، فماذا يصنع ؟ الجواب : يسوغ له في هذا الفرض ان يثق بظنه ويعمل به حيث لا وسيلة سواه ، شريطة ان يرجع إلى مقلده ويسأله عن حكم ما عرض له ويعمل بموجب قوله وفتواه ، ولا يجوز له ان يهمل السؤال ويكتفي بظنه هو واحتماله . في حالات موت المرجع : 16 - إذا مات المرجع في التقليد فما هو تكليف من كان مقتديا به ومقلدا له ؟ والجواب : عن هذا السؤال يستدعي التفصيل كالآتي : 1 - قد يكون الميت المقلد اعلم من كل الاحياء الموجودين بالفعل . وفي هذا الفرض يستمر المكلف على تقليد الميت تماما كما لو كان المرجع حيا بلا أدنى فرق فيما عمل به من أقوال المرجع وفيما لم يعمل . 2 - وقد يكون الحي اعلم من الميت ، وعلى هذا يجب العدول إلى تقليد الحي في كل المسائل دون استثناء . 3 - وقد يوجد في الاحياء من هو مساو للميت علما واجتهادا ، وحينئذ ينظر فان كان الميت أسبق في الأعلمية استمر المكلف على تقليد الميت ، وان تبين انهما كانا على مستوى واحد منذ البداية فالواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط