responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 173


138 - الخامس : ان يكون الغاسل وليا للميت أو مأذونا من قبل الولي ، وهذا يعني انه إذا كان الغاسل وليا للميت صح الغسل منه ولا يحتاج إلى اذن وترخيص من غيره لأنه الأصيل ، وان كان الغاسل غير ولي للميت وجب عندئذ الاستئذان منه كشرط لصحة الغسل .
والولي هنا الزوج - فيما يعود إلى موت الزوجة - فإنه يقدم حتى على الآباء والأبناء ، ومن بعده الفئة الأولى رتبة في الميراث ، ومن بعدها الثانية ثم الثالثة على التفصيل الموجود في احكام الإرث . والبالغون في كل فئة مقدمون على غيرهم .
وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد ما يبرر الجزم بتقديم الذكور على الإناث في هذا الحق .
وإذا امتنع الولي أن يباشر بنفسه وان يأذن به إلى غيره سقط اعتبار اذنه ، وصح تغسيل الميت من غير اذن ، وكذلك أيضا إذا تعذر الاستئذان منه كما إذا كان غائبا ولا يتاح الاتصال به فلا ينتظر عندئذ إذنه .
139 - إذا أوصى الميت ان يتولى ويباشر شخص معين غسله بنفسه ، أو يباشر تجهيزه بالكامل الغسل وغير الغسل فهل يجب على هذا الشخص ان يلبي وينفذ ؟ وإذا لبى ونفذ فهل عليه ان يستأذن من الولي أيضا ؟
الجواب : كلا بل له ان يرفض ، وإذا قبل واستجاب باشر ونفذ بلا استئذان من الولي ، ولا يجوز في هذه الحالة ان يزاحمه الولي في تنفيذ الوصية . وإذا أوصى الميت ان يكون التجهيز بنظر شخص معين وليس بمباشرته وممارسته - جاز لهذا الشخص ان يرفض ما دام الموصي حيا وبامكانه ان يعهد إلى غيره ولا رد بعد الموت ، وإذا تقبل هذه المهمة لم يكن عليه ان يستأذن من الولي بل لا يسمح للولي أو غيره في مباشرة التجهيز بدون اذن الوصي ، وهذا يعني ان وصي الميت مقدم على الولي

173

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست