والأنثى تغسلها مثلها ما عدا الزوج والزوجة فان لكل منهما ان يغسل الآخر . وأيضا يسوغ لكل من الذكر والأنثى ان يغسل الطفل غير المميز حتى ولو تجاوز عمره ثلاث سنين صبيا كان أم صبية ، ونريد بغير المميز هنا من لم يبلغ السن التي يحتشم فيها . وأيضا للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ان يغسل بعضهم بعضا دون النظر إلى العورة إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن ، والمراد بالمحارم هنا من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريما مؤبدا على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة كالآباء والبنات والاخوة والأخوات . وإذا لم يتوفر مماثل للميت من المسلمين المؤمنين ولا أحد محارمه فماذا يصنع به ؟ الجواب : يغسله مسلم مماثل ولو كان مختلفا معه في الايمان . وإذا لم يتوفر مماثل للميت من المسلمين بحال ولا أحد محارمه فماذا يصنع به ؟ الجواب : يغسله الكافر الكتابي ان وجد فيرغب إليه المسلم المؤمن ان يتطهر بالماء ويغتسل ثم يمارس عملية الغسل حسب ارشاد المؤمن الشيعي العارف . وإذا لم يتوفر مماثل لا من المسلمين ولا من غيرهم ولا أحد المحارم فهل يغسل الميت غير المماثل ؟ الجواب : في هذه الحالة يسقط وجوب الغسل ، ولكن يستحب ان يغسله مؤمن شيعي غير مماثل من وراء ساتر دون ان ينظر أو يلمس - ولو بلبس قفاز - شيئا من الجسد ، ثم ينشف جسم الميت بعد غسله وقبل دفنه أيضا بلا لمس ونظر . وإذا اشتبه لميت بين الذكر والأنثى غسل مرتين مرة بيد الذكر وأخرى بيد الأنثى ، الا إذا كان دون سن البلوغ والتمييز فيغسل مرة واحدة بيد ذكر أو أنثى .