responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > الحنوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكفن < / فهرس الموضوعات > في هذه الناحية . الحنوط .
140 - جاء في كتب اللغة : حنط الميت إذا عالج جثته وحشاها بالحنوط كيلا يدركها فساد ، والتحنيط عند الفقهاء مسح الكافور براحة الكف على الأعضاء السبعة من الميت التي يسجد عليها المصلي ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين . ويكره ان يوضع شئ منه في عين الميت أو أنفه أو اذنه أو على وجهه .
وتجب عملية التحنيط لكل ميت يجب تغسيله باستثناء المحرم إذا مات فإنه لا يحنط على ما تقدم في الفقرة ( 126 ) وموضع التحنيط بعد الغسل ( وإذا كان الميت ممن ييمم بدلا عن الغسل فالتحنيط بعد التيمم ) وقبل التكفين أو في أثنائه .
ولا بد ان يكون الكافور طاهرا ومباحا ودقيقا لا خشنا وذا رائحة .
ولا تجب النية في التحنيط ، ويجزي صدوره من كل بالغ عاقل مهما كان نوع دينه أو مذهبه ، بل يجزي صدوره من غير البالغ العاقل أيضا إذا أحسن العمل وأتقنه .
الكفن .
141 - بعد أن يغسل الميت المسلم ويحنط على الوجه المتقدم ، يجب تكفينه كفاية على كل مكلف بثلاث قطع ذكرا كان أم أنثى أم خنثى ، عاقلا أم غير عاقل ، كبيرا أم صغيرا حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر

174

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست