< فهرس الموضوعات > الحنوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكفن < / فهرس الموضوعات > في هذه الناحية . الحنوط . 140 - جاء في كتب اللغة : حنط الميت إذا عالج جثته وحشاها بالحنوط كيلا يدركها فساد ، والتحنيط عند الفقهاء مسح الكافور براحة الكف على الأعضاء السبعة من الميت التي يسجد عليها المصلي ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين . ويكره ان يوضع شئ منه في عين الميت أو أنفه أو اذنه أو على وجهه . وتجب عملية التحنيط لكل ميت يجب تغسيله باستثناء المحرم إذا مات فإنه لا يحنط على ما تقدم في الفقرة ( 126 ) وموضع التحنيط بعد الغسل ( وإذا كان الميت ممن ييمم بدلا عن الغسل فالتحنيط بعد التيمم ) وقبل التكفين أو في أثنائه . ولا بد ان يكون الكافور طاهرا ومباحا ودقيقا لا خشنا وذا رائحة . ولا تجب النية في التحنيط ، ويجزي صدوره من كل بالغ عاقل مهما كان نوع دينه أو مذهبه ، بل يجزي صدوره من غير البالغ العاقل أيضا إذا أحسن العمل وأتقنه . الكفن . 141 - بعد أن يغسل الميت المسلم ويحنط على الوجه المتقدم ، يجب تكفينه كفاية على كل مكلف بثلاث قطع ذكرا كان أم أنثى أم خنثى ، عاقلا أم غير عاقل ، كبيرا أم صغيرا حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر