< فهرس الموضوعات > شروط الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط المغسل < / فهرس الموضوعات > شروط الغسل . 132 - لا بد في غسل الميت من اطلاق الماء وطهارته وطهارة السدر والكافور وإباحة الجميع مع عدم الحاجب على بدن الميت . 133 - ويجب عند تغسيل اي موضع من بدن الميت ان تزال عنه النجاسة . وإذا أصابت النجاسة موضعا من جسد الميت قد غسل أو بعد الفراغ من الغسل فلا تجب إعادة الغسل وانما يجب تطهير ذلك الموضع ما دام لم يدفن الميت تحت الثرى . وإذا خرج من الميت بول أو مني فلا يعاد غسله حتى ولو حدث ذلك قبل ان يحمل إلى حفرته ويكتفي بتطهير المحل . شروط الغسل . وهي أمور : 134 - الأول : البلوغ ، فلا يجزي غسل الميت من الصبي حتى ولو غسله على أكمل وجه بمعنى ان البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك . 135 - الثاني : العقل . فلا يجزي الغسل من المجنون . 136 - الثالث : الاسلام ، فلا يجزي الغسل من الكافر ، وإذا كان الميت مؤمنا بالإمامة غسله المؤمنون بها . ويجزى غسل المؤمن للميت المسلم سواء كان مؤمنا أو لا ، كما يجزي غسل المسلم غير المؤمن للميت الذي يشابهه في الاسلام وعدم الايمان فيكتفي المسلم المؤمن بذلك التغسيل ولو كان مخالفا للكيفية الصحيحة في اعتقاده . 137 - الرابع : المماثلة بين الميت والغاسل ، فالذكر يغسله ذكر