responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


< فهرس الموضوعات > شروط الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط المغسل < / فهرس الموضوعات > شروط الغسل .
132 - لا بد في غسل الميت من اطلاق الماء وطهارته وطهارة السدر والكافور وإباحة الجميع مع عدم الحاجب على بدن الميت .
133 - ويجب عند تغسيل اي موضع من بدن الميت ان تزال عنه النجاسة . وإذا أصابت النجاسة موضعا من جسد الميت قد غسل أو بعد الفراغ من الغسل فلا تجب إعادة الغسل وانما يجب تطهير ذلك الموضع ما دام لم يدفن الميت تحت الثرى . وإذا خرج من الميت بول أو مني فلا يعاد غسله حتى ولو حدث ذلك قبل ان يحمل إلى حفرته ويكتفي بتطهير المحل .
شروط الغسل .
وهي أمور : 134 - الأول : البلوغ ، فلا يجزي غسل الميت من الصبي حتى ولو غسله على أكمل وجه بمعنى ان البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك .
135 - الثاني : العقل . فلا يجزي الغسل من المجنون .
136 - الثالث : الاسلام ، فلا يجزي الغسل من الكافر ، وإذا كان الميت مؤمنا بالإمامة غسله المؤمنون بها . ويجزى غسل المؤمن للميت المسلم سواء كان مؤمنا أو لا ، كما يجزي غسل المسلم غير المؤمن للميت الذي يشابهه في الاسلام وعدم الايمان فيكتفي المسلم المؤمن بذلك التغسيل ولو كان مخالفا للكيفية الصحيحة في اعتقاده .
137 - الرابع : المماثلة بين الميت والغاسل ، فالذكر يغسله ذكر

171

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست