responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 170


والكافور وكل ما لا يجب بذله مجانا .
ويجب ان لا يكثر السدر والكافور في الماء خشية ان يصير الماء مضافا ، وان لا يقلا خشية ان لا يصدق الوضع والخلط .
128 - ويسوغ غسل الميت بمجرد خروج الروح من جسده وقبل برده ، ويجوز تغسيله من وراء الثوب ، ولا يجوز للمغسل ان ينظر إلى عورة الميت أو يلامسها بيده حين التغسيل .
129 - وإذا تعذر السدر والكافور وجب - بدلا عن الغسل الأول - الغسل بالماء الخالص مع نية البدل عن السدر ، والتيمم أيضا مع نية البدل هذه ووجب - بدلا عن الغسل الثاني - الغسل بالماء الخالص مع نية البدل عن الكافور ، والتيمم أيضا مع نية البدل هذه ، وبعد ذلك يجب الغسل بالماء الخالص .
130 - إذا تعذر غسل الميت لسبب من الأسباب وجب تيممه ثلاث مرات بنية أداء ما هو الواجب واقعا عليه ، وحين ييمم الميت ييمه الحي بيده - اي بيد الحي نفسه - وييمه أيضا بيد الميت اي يستعمل الأسلوبين معا ان أمكن ولا يسوغ تيمم الميت الا مع الياس من الغسل والعجز عنه ، ومع وجود الامل بارتفاع العذر يجب الصبر والانتظار حتى يحصل الياس أو الخوف على الجثمان من النتن وغيره من الضرر .
131 - وإذا أمكن الغسل بعد التيمم وقبل الدفن بطل التيمم ووجب الغسل ، وإذا أمكن الغسل بعد الدفن حرم نبش القبر واخراج الميت لأجل الغسل إذا أدى ذلك إلى مضرة تلحق بالميت ومثله تماما إذا غسل بلا سدر ولا كافور . وأما إذا لم يكن في النبش مضرة وهدر لكرامة الميت وجب اخراج الميت واجراء الغسل الواجب عليه

170

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست