responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > على من يجب التغسيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الغسل والتيمم البديل < / فهرس الموضوعات > كغسل الأموات بالكامل ثم يحنط ويكفن كأنه ميت وبعد ذلك كله يقدم للقتل أو للرجم ويصلى عليه بعد موته ويدفن في مقابر المسلمين . وهكذا نعرف ان كل ميت مسلم وليس بشهيد ولا قتيل قصاصا أو رجما - يجب تغسيله .
على من يجب التغسيل .
125 - يجب تغسيل الميت على كل بالغ عاقل قادر على أداء هذا الواجب . والوجوب هنا كفائي بمعنى ان الواجب يؤدى ويحصل بقيام بعض الافراد به ويسقط عندئذ عن الآخرين ، وإذا لم يؤد الواجب من قبل أحد كانوا جميعا آثمين .
كيفية الغسل والتيمم البديل .
126 - يغسل الميت ثلاث مرات ، الأولى : بالماء مع قليل من السدر والثانية ، بالماء مع قليل من الكافور . والثالثة : بالماء الخالص دون ان يضاف إليه شئ .
ومن مات وهو محرم ولم يكن قد حل له الطيب فلا يسوغ ان يوضع شئ من الكافور بماء غسله ولا يحنط به - يأتي الكلام عن التحنيط بعد قليل - وأيضا يحرم تطيبه أو تطييب كفنه بكل ذي رائحة عطرة .
127 - وكما يجب الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة كذلك يجب بين الأعضاء الثلاثة ، فيبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة ، ويثني بالجانب الأيمن ، ويثلث بالجانب الأيسر . ولا بد من نية القربة في كل غسل من الأغسال الثلاثة . ولو تعاون اثنان أو أكثر على الغسل ومقدماته فالمعتبر نية من باشر الغسل بالذات واستند إليه العمل بحيث يعد عرفا هو الغاسل واحدا كان أو أكثر . واخذ الشخص الذي يغسل الميت للمال لا يتعارض مع نية القربة إذا كان ثمنا لماء الغسل ، تماما كما يسوغ ثمن الكفن والسدر

169

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست