responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 100


وقضاء ، ولركعات الاحتياط ، واجزاء الصلاة المنسية ، وأيضا يجب لصلاة الطواف ولطواف المعتمر أو الحاج . وتسمى هذه الأشياء بالغايات الواجبة للوضوء . بمعنى انها لا تصح ولا تستساغ بدونه .
74 - ويستحب للطواف المستحب ولأي فعل من أفعال الحج ، وللدعاء ، ولتلاوة القرآن الكريم ، ولصلاة الجنائز وللمكث في المساجد وزيارة العتبات المقدسة .
وتسمى هذه الأشياء بالغايات المستحبة للوضوء لأنها بدون وضوء طاعة أيضا وان كانت مع الوضوء أكمل وأفضل .
75 - وقد مر بنا في شروط المتوضي ان نية القربة شرط لا يصح الوضوء بدونها وهي تحصل بان يأتي بالوضوء قربة إلى الله تعالى لأنه مطلوب في نفسه أو لأنه يريد بذلك ايجاد إحدى غاياته الواجبة أو المستحبة .
احكام المحدث 76 - وليس للمحدث ان يمس كتابة المصحف الشريف حتى الحرف الواحد منه ، بل حتى الحركة والسكون . ابدا لا يمس شيئا من ذلك لا بيده ولا بشئ من جسمه وشعره من غير فرق بين أن تكون الكتابة بالحروف أو غيرها ، ولا بين ان تكون بالقلم أو الطباعة ، أو الحفر أو الحرف الناتئ ، البارز في الحجر أو الخشب أو غيرهما . ويجوز له ان يمس ما عدا الكتابة من الورق والجلد وأسماء السور الموضوعة في أول الصفحة وأرقام الاجزاء والأحزاب .
77 - وإذا لم تكن الكلمة القرآنية أو الآية في المصحف بل كانت بكتاب أو برسالة أو بطاقة تهنئة أو ورقة تعزية أو نقش خاتم - فيجوز

100

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست