responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


للمحدث ان يمسها .
78 - وكذلك يجوز للمحدث ان يمس اسم الجلالة وصفاته في غير المصحف وأسماء المعصومين عليهم الصلاة والسلام .
79 - ويسوغ للمحدث إذا أراد ان يمس كتابة المصحف الشريف ان يتوضأ بقصد مسها بحيث يكون هذا المس بالذات هو الغاية من الوضوء لئلا يمس بدون وضوء فيقع في الحرام وبخاصة إذا كان المس بالتقبيل .
5 - نواقض الوضوء النقض لغة : الابطال والهدم ، وناقض الوضوء عند الفقهاء ما يبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي - اي الطهارة - ويخرجه عن الفائدة المقصودة منه ويسمى كل واحد من نواقض الوضوء بالحدث .
ونواقض الوضوء كما يلي :
80 - " الأول " خروج البول ، اما خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنه لا ينقض الوضوء ، كما أنه لا ينجس الموضع على مأتي في فصل أنواع النجاسات .
والمذي : ماء ابيض لزج يخرج من الذكر بملاعبة النساء أو التفكير بالجماع والوذي : ماء يخرج بعد خروج المني ، والودي : ماء يخرج بعد خروج البول .
81 - " الثاني " خروج الغائط وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقض على اي حال سواء خرج بصورة اعتيادية أو سحب بآلة ونحوها ، وكذلك إذا خرج من منفذ آخر اعتاده الانسان في حالة طارئة لمرض ونحوه .

101

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست