انتهاء وقت الصلاة ، ولكن صادف ان عملية رفعها وازالتها تستغرق أمدا غير قصير بحيث يفوت معه وقت الصلاة المفروضة ولكن يمكنه التيمم ، ان صادف ذلك لا يجوز الوضوء ويجب التيمم . 70 - وإذا اعتقد الضرر في غسل العضو فوضع الجبيرة عليه ، وعمل بموجبها في وضوئه ، ثم تبين وانكشف العكس ، وانه لا ضرر في الواقع ولا موجب للجبيرة من الأساس - بطل وضؤه . 71 - وإذا انعكس الفرض السابق فاعتقد بأنه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة فتركها وتوضأ تماما كالسليم المعافى ، ثم تبين وانكشف وجود الضرر في الواقع وان احكام الجبيرة من واجباته ووظائفه - فهل يصح منه الوضوء والغسل في هذا الفرض ؟ والجواب هنا يقتضي التفصيل بين أن يكون الضرر المنكشف يسيرا يمكن الصبر عليه عادة ، فعلى هذا يصح الغسل والوضوء ، وبين ان يكون الضرر المنكشف خطيرا يحرم شرعا تحمله والصبر على شدته فيبطل الوضوء 72 - وكذلك يجرى التفصيل في حق من اعتقد وجود الضرر وان وظيفته ان يعمل بالجبيرة وحكمها ، ومع ذلك تركها وتوضأ أو اغتسل ثم تبين الخطأ في اعتقاده ، وانه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة ، وبكلام آخر ان كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير صحت أعماله ، وان كان قد اعتقد وجود الضرر الخطير المحرم بطلت . 4 - فيما يجب الوضوء له ويستحب 73 - الوضوء في نفسه طاعة ومندوب وبه يتقرب إلى الله ومرضاته وفي نفس الوقت هو واجب لغيره ، حيث يجب للصلاة والواجبة والمستحبة أداء