responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


الذي في حيازته أو في ذمته المال انه إذا أدى إلى الورثة اكلوه ولم يتفقوا منه على الحج عن الميت ، كان عليه ان ينفق من ذلك المال للحج عن الميت ، فان زاد المال عن اجرة الحج رد الزائد إلى الورثة . ولا فرق في طريقة الانفاق بين ان يستأجر شخصا للحج عن الميت أو يحج بنفسه نائبا عنه .
المنوب عنه والنائب اتضح مما سبق ان الشخص لا يناب عنه في حجة الاسلام الا إذا استقرت عليه الحجة فلم يؤدها إلى أن مات ، أو كان موسرا وعجز عن مباشرة الحج بنفسه .
60 - واما في الحج المستحب فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والاحياء على السواء ، شريطة ان يكون المنوب عنه مسلما .
ولا فرق في النيابة على العموم بين ان يكون المنوب عنه طفلا مميزا أو بالغا ، مجنونا أو عاقلا ، شيعيا أو سنيا ، فتصح النيابة عن هؤلاء جميعا .
هذا بالنسبة إلى المنوب عنه .
61 - واما فيما يتصل بالنائب سواء كان متبرعا بالنيابة أو مستأجرا لذلك فهناك شروط لا تصح حجة النائب بدونها وهي كما يلي : - الأول : - البلوغ ، فلا يجزي حج الصبي - ولو كان مميزا - عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب ، اجل تصح نيابة الصبي المميز عن غيره في حج مندوب باذن الولي .
الثاني : - العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون ، ولا فرق في ذلك بين المجنون المطبق والمجنون الأدواري إذا كان العمل في حالة جنونه .

561

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست