واما السفيه فلا بأس باستنابته . الثالث : - الايمان . الرابع : - ان يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج ، وأما إذا كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية . وعليه فلا يجوز ان يستأجر لأداء الحج الواجب عن غيره ، وإذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا يكتفى ذلك . 62 - وإذا كان الانسان مكلفا بالحج في سنة لم يجز له اهمال ما وجب عليه من اجل ان يحج نيابة عن غيره ، ولكن إذا صنع ذلك اهمالا أو جهلا منه بوجوب الحج عليه صحت نيابته وحجته النيابية . 63 - وقد تسأل هل يمكن للانسان ان يستأجر شخصا من هذا القبيل للحج النيابي في سنة ، على الرغم من أنه مكلف بالحج في تلك السنة ؟ والجواب : ان هذه الإجازة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلف بالحج عالما بأنه مكلف ومتلفتا إلى ذلك . وقد تسأل إذا وقعت هذه الإجارة فعلا وادي الأجير الحج نيابة فهل يستحق شيئا على المستأجر ؟ والجواب : انه يستحق الأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل ، وإذا كانت الأجرة المحددة في الإجارة أكثر من ذلك لم يكن له المطالبة بالزائد . 64 - ولا يجب في نيابة الحج عن الرجل ان يكون النائب رجلا ، ولا في نيابة الحج عن المرأة ان تنوب امرأة ، كما لا فرق في النائب بين ان يكون قد حج سابقا أو لم يحج . 65 - ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المستحب ،