responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 562


واما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : - الايمان .
الرابع : - ان يكون النائب متمكنا من القيام بكل واجبات الحج ، وأما إذا كان معذورا في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية . وعليه فلا يجوز ان يستأجر لأداء الحج الواجب عن غيره ، وإذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا يكتفى ذلك .
62 - وإذا كان الانسان مكلفا بالحج في سنة لم يجز له اهمال ما وجب عليه من اجل ان يحج نيابة عن غيره ، ولكن إذا صنع ذلك اهمالا أو جهلا منه بوجوب الحج عليه صحت نيابته وحجته النيابية .
63 - وقد تسأل هل يمكن للانسان ان يستأجر شخصا من هذا القبيل للحج النيابي في سنة ، على الرغم من أنه مكلف بالحج في تلك السنة ؟
والجواب : ان هذه الإجازة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلف بالحج عالما بأنه مكلف ومتلفتا إلى ذلك .
وقد تسأل إذا وقعت هذه الإجارة فعلا وادي الأجير الحج نيابة فهل يستحق شيئا على المستأجر ؟
والجواب : انه يستحق الأجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل ، وإذا كانت الأجرة المحددة في الإجارة أكثر من ذلك لم يكن له المطالبة بالزائد .
64 - ولا يجب في نيابة الحج عن الرجل ان يكون النائب رجلا ، ولا في نيابة الحج عن المرأة ان تنوب امرأة ، كما لا فرق في النائب بين ان يكون قد حج سابقا أو لم يحج .
65 - ولا بأس بنيابة شخص واحد عن جماعة في الحج المستحب ،

562

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست