الاتيان بالظهر وعدل ان كان الوقت يتسع لا كمالها والآتيان بصلاة العصر أو بركعة منها على الأقل - قبل خروج الوقت وان كان الوقت لا يتسع لذلك أكملها عصرا وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها . 53 - كل ذلك إذا كان انسانا اعتياديا في شكه ، وأما إذا كان ممن تتراكم عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو انه شاذ ومفرط في الشك فلا يكترث بشكه . الشك في واجبات الصلاة 54 - كلما شك المصلي في أداء واجب من واجبات الصلاة بني على أنه لم يؤده سواء كان شكا متعادلا أو حصل له ظن بأنه قد أتى به . وتستثنى من ذلك الحالات التالية : 55 - الأولى : إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرر له فهيا تبعا لترتيبها وتنسيقها ودخل في الجزء الواجب الذي يليه بلا فاصل - فيمضي الشاك ولا يعتني كأنه لم يشك ، فإذا شك في تكبيرة الاحرام وهو يقرأ الفاتحة يمضي ولا يكترث ، وإذا شك في القراءة وهو في القنوت يعتني بشكه ويرجع إلى القراءة لان القنوت الذي دخل فيه ليس جزءا واجبا ، وإذا شك في القراءة وهو راكع يمضي ولا يكترث ، ولكن إذا شك في ذلك وهو يهوي إلى الركوع ولم يصل بعد إلى مستوى الراكع فعليه ان يعتني بشكه ، لان الهوى إلى الركوع ليس من اجراء الصلاة بل هو مجرد تمهيد ومقدمة للركوع . وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في شئ بعد التجاوز والدخول في الجزء الواجب الذي يليه يسمى لدى الفقهاء بقاعدة التجاوز ، وقد