responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 436


< فهرس الموضوعات > الشك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشك في وقوع الصلاة منه < / فهرس الموضوعات > الشك الشك في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة اقسام :
الأول شك المكلف في أصل وقوع الصلاة منه .
الثاني : شك المصلي في استيعاب واجباتها من اجزاء أو شرائط .
الثالث شك المصلي في عدد ركعات الصلاة وسنتكم عن هذه الأقسام تباعا :
الشك في وقوع الصلاة منه 52 - من شك ولم يدر : هل أدى الفريضة أو لا ؟
ينظر : فان كان وقت الصلاة ما زال باقيا وقائما فعليه ان يصلي ، كما لو أيقن بأنه لم يأت بالصلاة ، وان حدث الشك والتردد في خارج الوقت يمضي ولا شئ عليه .
وإذا شك في تأدية الفريضة وأيضا شك في بقاء وقتها - عجل واتى بها . وحكم الظن والشك هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء .
وإذا ذهب النهار الا قليلا لا يتسع لركعة واحدة من الصلاة فكأنه قد ذهب بالكامل ووجود هذا القليل كعدمه ، وإذا اتسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو أكثر إلى أربع ركعات وشك المكلف في أنه : هل صلى الصلاتين - الظهر والعصر - فعليه ان يصلي العصر حيث لا وقت للظهر ، وان اتسع الباقي لخمس ركعات صلى الصلاتين معا .
وإذا شك وهو في أثناء العصر : هل صلى الظهر - بني على عدم

436

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست