responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 438


مرت بنا من خلال استعراض اجزاء الصلاة تطبيقات كثيرة لهذه القاعدة ، كما أن وجوب الاعتناء بالشك إذا حصل في جزء قبل التجاوز عن مكانه المقرر له يسمى عند الفقهاء بقاعدة الشك في المحل . وبموجب هذه القاعدة يجب على كل من يشك في جزء وهو لم يتجاوز إلى الجزء الواجب الذي يليه ان يعتني بشكه ويفترض بأنه لم يأت بذلك الجزء المشكوك فيؤديه .
56 - الحالة الثانية : إذا شك في صحة الجزء الواقع وفساده لا في أصل وقوعه ووجوده - فالحكم فيه الصحة على اي حال سواء كان حين الشك قد تجاوز المحل المقرر لذلك الجزء ودخل في الجزء الذي يليه أم لم يتجاوز ولم يدخل ، فمن كبر للاحرام ثم شك في صحة التكبير فالتكبير صحيح وان لم يكن قد قرأ بعد وكذا من شك في صحة القراءة ولم يكن قد ركع .
وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في صحة ما وقع إذا حصل هذا الشك بعد وقوعه يسمى لدى الفقهاء بقاعدة الفراغ . وقد مرت تطبيقات عديدة له من خلال استعراض اجزاء الصلاة .
57 - الحالة الثالثة : إذا بدأ الصلاة وشروطها متوفرة ثم شك في أن هذه الشروط هل استمرت مع صلاته أو اختل شئ منها في أثناء الصلاة مضى ولم يعتن بشكه ، ومثاله : من بدأ صلاته مستقبلا للقبلة ثم شك في أنه هل انحرف عنها في بعض الاجزاء السابقة أو لا ، ومثال آخر :
امرأة بدأت صلاتها وهي ساترة لشعرها ثم تشك في أنه هل انكشف شعرها في الأثناء أم لا والحكم هو المضي وعمد الاعتناء لان الأصل بقاء الحالة السابقة ، ومن أمثلة ذلك أيضا أن يشك في وقوع مبطل من المبطلات أو صدور زيادة مبطلة منه فإنه لا يعتني بكل ذلك .
58 - الحالة الرابعة : قد يكون الانسان كثير الشك ونريد به هنا من

438

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست