responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 252


عن الأرض . اجل تسوغ إزالة النجاسة عن المحل أولا بأية وسيلة تكون ثم يحصل التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها .
37 - إذا شككنا ان هذا الجزء من الأرض : هل هو طاهر كي يصبح التطهير به أو هو نجس كي لا يصح ولا يصلح لذلك فماذا نصنع ؟
الجواب : ان علمنا بأنه كان من قبل نجسا فهو عمليا بحكم النجس والا فهو طاهر .
38 - وإذا شككنا ان هذه النجاسة هل أصابت القدم من خلال المشي والوقوف على الأرض أو بطريق آخر فلا يسوغ الاكتفاء في التطهير بالأرض بل يجب غسلها بالماء حينئذ .
كيف يثبت التطهير 39 - إذا كان المكلف على يقين من أن هذا الشئ الطاهر قد تنجس ثم شك هل طهر أم لا بني على أنه نجس حتى يعمل بتطهيره ، أو يحصل لديه دليل شرعي على ذلك .
140 - والدليل الشرعي يحصل إذا توفر أحد الأمور التالية :
1 - شهادة بينه بان هذا الشئ قد طهر .
2 - شهادة الثقة - ولو كان واحدا - .
3 - شهادة الشخص الذي كان ذلك الشئ في حيازته وتحت تصرفه .
ومثال ذلك : ان تشهد الخادمة الممارسة للمطبخ بأنها طهرت هذا الاناء ، أو تشهد المربية المتولية لأمر الطفل بأنها قد طهرته .
4 - غيبة المسلم ( بفتح الغين ) ويتضح المراد بها هنا بهذا المثال :
أنت تعلم أن عباءة صاحبك متنجسة ثم غاب عنك أمدا تظن معه أو تحتمل انه

252

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست