responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 253


قد طهرها ، لأنك رأيته يستعملها فيما تعتبر فيه الطهارة بان كان يصلي فيها فعندئذ لك ان تحكم بطهارة العباءة وتصلى بها ، شريطة ان تعلم أنه هو أيضا كان يعلم بنجاستها وبان الطهارة شرط فيما استعملها فيه ، وفوق ذلك أن تعلم أنه من المتطهرين لا من الذين يتعاملون مع النجس والمتنجس كما يتعاملون مع الطاهر فإذا توفرت لديك كل هذه الشروط فقد أحرزت الطريق الكاشفة عن وجود التطهير والطهارة ، والا فعليك ان تبقى على يقينك السابق بالنجاسة حتى يثبت التطهير .
41 - وإذا علم المكلف بان هذا الشئ قد تنجس كما علم بأنه قد غسل بالماء أيضا ولكنه لا يدري هل غسل بعد أن تنجس فهو طاهر الآن أو غسل قبل ذلك ثم تنجس فلا يزال نجسا فيبنى في هذه الحالة على أن الثوب طاهر فعلا إلى أن يتأكد من واقع الحال .

253

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست