responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


النجسة تطهرها كذلك استحالة الشئ المتنجس كالخشب يصبح رمادا والماء المتنجس يتبخر ثم يعود ماء ، وقد مر في الفقرة ( 2 ) معنى الاستحالة .
32 - وإذا لم يعلم أن عين النجس هذه أو هذا المتنجس الذي تغير عن حالته الأولى هل يعتبر تغيره هذا استحالة وتحولا أساسيا أو لا فالحكم هو طهارته شرعا .
33 - والمطهر الثالث تحول الخمر خلا أو إلى اي شئ آخر على نحو لا يسمى خمرا ، فان هذا التحول بطهر المائع المتحول من نجاسته ، وهذا تطهير لعين النجس كما تقدم في الفقرة ( 4 ) وكذلك يطهر الوعاء المتنجس 34 - وإذا شككنا : هل صار الخمر خلا كي يطهر يبقى المائع والوعاء معا على حكم النجاسة .
35 - والمطهر الرابع اسلام الكافر النجس ، وقد مر بنا في الفقرة ( 3 ) انه يطهره ، وكذلك يطهر ما تنجس به مما هو تابع لبدنه عرفا كماء ريقه .
فإذا أسلم الكافر طهر وطهر ماء ريقه ونخامته ونحو ذلك .
36 - والمطهر الخامس الأرض بمعناها العام الشامل للتراب والصخر والرمل والآجر والجص والنورة ، ويدخل ضمنها الشوارع المبلطة بالحصى والزفت فإنها تطهر المتنجس ضمن الشروط التالية :
أولا : ان يكون المتنجس باطن القدم أو ما يلبسه الانسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب ونحو ذلك من اي نوع كانت مادته .
ثانيا : ان تكون هذه الأشياء قد تنجست بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها فإذا كانت قد تنجست بطريقة أخرى فلا تطهر بالأرض .
ثالثا : ان تكون الأرض طاهرة وجافة .
فإذا توفرت هذه الشروط طهر المحل إذا مسح بالأرض أو مشى عليها إلى أن زالت النجاسة عنه ، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل

251

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست