النجسة تطهرها كذلك استحالة الشئ المتنجس كالخشب يصبح رمادا والماء المتنجس يتبخر ثم يعود ماء ، وقد مر في الفقرة ( 2 ) معنى الاستحالة . 32 - وإذا لم يعلم أن عين النجس هذه أو هذا المتنجس الذي تغير عن حالته الأولى هل يعتبر تغيره هذا استحالة وتحولا أساسيا أو لا فالحكم هو طهارته شرعا . 33 - والمطهر الثالث تحول الخمر خلا أو إلى اي شئ آخر على نحو لا يسمى خمرا ، فان هذا التحول بطهر المائع المتحول من نجاسته ، وهذا تطهير لعين النجس كما تقدم في الفقرة ( 4 ) وكذلك يطهر الوعاء المتنجس 34 - وإذا شككنا : هل صار الخمر خلا كي يطهر يبقى المائع والوعاء معا على حكم النجاسة . 35 - والمطهر الرابع اسلام الكافر النجس ، وقد مر بنا في الفقرة ( 3 ) انه يطهره ، وكذلك يطهر ما تنجس به مما هو تابع لبدنه عرفا كماء ريقه . فإذا أسلم الكافر طهر وطهر ماء ريقه ونخامته ونحو ذلك . 36 - والمطهر الخامس الأرض بمعناها العام الشامل للتراب والصخر والرمل والآجر والجص والنورة ، ويدخل ضمنها الشوارع المبلطة بالحصى والزفت فإنها تطهر المتنجس ضمن الشروط التالية : أولا : ان يكون المتنجس باطن القدم أو ما يلبسه الانسان في قدمه من حذاء أو نعل أو جورب ونحو ذلك من اي نوع كانت مادته . ثانيا : ان تكون هذه الأشياء قد تنجست بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها فإذا كانت قد تنجست بطريقة أخرى فلا تطهر بالأرض . ثالثا : ان تكون الأرض طاهرة وجافة . فإذا توفرت هذه الشروط طهر المحل إذا مسح بالأرض أو مشى عليها إلى أن زالت النجاسة عنه ، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل