responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 222


طاهر في جميع الحالات حتى عرق الجنب وعرق الحائض ، ولكن في الفقهاء من حكم بنجاسة العرق في حالتين .
40 - الأولى من أجنب بسبب الحرام كالزنا ، ورشح بدنه بالعرق فقد قال بعض الفقهاء بأنه نجس ، ولكن الصحيح انه طاهر ، ولا فرق بينه وبين عرق الجنب بسبب الحلال .
41 - : الثانية : إذا أصبح الحيوان معتادا على العذرة في غذائه ، ويسمى بالحيوان الجلال ورشح بدنه بالعرق ، فقد قال بعض الفقهاء بان عرقه هذا نجس كنجاسة بوله ، وبخاصة في الإبل .
وكل حكم يثبت للحيوان الجلال كنجاسة عرقه أو حرمة الاكل من لحمه ونجاسة فضلاته ، يستمر إلى أن يستبرأ ، وذلك بان يمنع عن اكل العذرة فترة من الزمن حتى يقلع عن عادته ويعود إلى الطبيعة .
الأشياء المتنجسة .
قد يتنجس الماء الطاهر بسبب الأعيان النجسة ، وقد فصلنا الكلام حول ذلك في فصل احكام الماء ( راجع الفقرة ( 5 ) وما بعدها ) .
واما غير الماء من الأشياء الطاهرة فهي تكتسب نجاسة بسبب تلك الأعيان النجسة في حالة حدوث الملاقاة والمماسة بين الشئ الطاهر واحدى تلك الأعيان النجسة ، على التفصيل التالي :
42 - ( 1 ) إذا كانت عين النجس مائعة ، كقطرة بول أو دم ، ولاقت جسما جامدا ، كالثوب والبدن والأرض ، سرت النجاسة إلى هذا الجسم الجامد الملاقي وتنجس منه خصوص المحل الذي لاقته قطرة الدم أو البول دون غيره من أطراف الملاقي واجزائه .

222

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست