43 - ( 2 ) إذا كانت عين النجس مائعة كما في الحالة السابقة ولاقت شيئا مائعا طاهرا - كالحليب تقع فيه قطرة دم - سرت النجاسة إلى الطاهر المائع وتنجس كله ولم تختص النجاسة بموضع منه دون موضع . وبالمقارنة بين هذه الحالة والحالة السابقة نعرف الفرق بين الأشياء الطاهرة الجامدة والأشياء الطاهرة المائعة في كيفية سراية النجاسة وامتدادها إليها ، فان الأولى يتنجس منها محل الملاقاة المباشر خاصة والثانية تتنجس كلها بالملاقاة ( 1 ) وليس الفارق بين المائع والجامد في سعة الرقعة أو المساحة التي تتنجس من المائع بالملاقاة فحسب بل في عمق النجاسة أيضا ، فان النجاسة التي تسري إلى الجامد تنجس سطحه الذي مسته مباشرة وكما لا تشمل النقاط المجاورة من سطحه كذلك لا تسري في عمقه ما لم تنفذ العين النجسة في داخله ، واما النجاسة التي تسري إلى المائع فهي تنجس موضع الملاقاة وغيره على السواء وتسري إلى عمقه في الوقت نفسه . وقد يتفق ان شيئا واحدا يكون في حالة مائعا وفي حالة أخرى جامدا ، كالدهن والعسل ، فإذا لاقى النجس وهو جامد انطبق عليه حكم الحالة الأولى ، وإذا لاقاه وهو مائع انطبق عليه حكم الحالة الثانية . ونريد بالمائع الذي يتنجس كله بالملاقاة ما توفر فيه أمران : أولا : ان يكون ميعانه على نحو يجعل فيه رطوبة كرطوبة الماء ، فليس منه قطع الذهب أو الحديد التي تذوب بتسليط الحرارة عليها حتى
( 1 ) ينبغي ان يلاحظ بهذا الصدد : ان المائع إذا كان يجري بدفع وقوة من أعلى إلى أسفل كالإبريق يصب منه الماء ، أو من أسفل إلى أعلى كالفوارة أو من نقطة من الأرض إلى نقطة موازية فلا ينجس بملاقاته لعين النجس الا موضع الملاقاة كما تقدم في الفقرة ( 4 ، 9 ) من فصل احكام الماء .