responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 175


والا يلف كيف اتفق ويدفن .
والقطعة الأولى من الثلاث تسمى ( المئزر ) يلف الميت من السرة إلى الركبة ، والثانية ( القميص ) من أعلى الكتفين إلى نصف الساق ، والثالثة ( الأزار ) يغطي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتى نهاية القدم .
والشرط في كل قطعة ان لا تحكي ما تحتها .
142 - التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الاذن والرخصة من الولي ، اما نية القربة فهي شرط في التغسيل لا في التكفين .
ويجزي التكفين من اي شخص صدر سواء كان صغيرا أم كبيرا ، إذا أحسن العمل وأتقنه .
إذا تعذر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوبا واحدا يستر كل البدن ، وإذا تعذر الساتر الغامر لكل البدن فما يستر الأكثر ، وإذا لم يتيسر الا ما يستر العورة تعين استعماله .
شروط الكفن 143 - يشترط في كل جزء مق الكفن - للذكر كان أم للأنثى - ان يكون طاهرا حتى من النجاسة المعفو عنها في الصلاة - يأتي الكلام عنها مفصلا في فصول الصلاة - وأن يكون مباحا لا حريرا ولا ذهبا ولا من حيوان غير مأكول ، جلدا كان أو شعرا أو برا ، ولا من جلد حيوان مأكول ولا بأس بشعره ووبره .
ولكن هذه الشروط تسقط بالكامل هي وحدها عند العجز عنها ، اما التكفين فلا يسقط بحال الا مع العجز عنه بالذات ، كما سبقت الإشارة وعلى هذا فإذا تعين وانحصر الكفن بالنجس أو بالحرير أو أي شئ ممنوع

175

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست