والا يلف كيف اتفق ويدفن . والقطعة الأولى من الثلاث تسمى ( المئزر ) يلف الميت من السرة إلى الركبة ، والثانية ( القميص ) من أعلى الكتفين إلى نصف الساق ، والثالثة ( الأزار ) يغطي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتى نهاية القدم . والشرط في كل قطعة ان لا تحكي ما تحتها . 142 - التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الاذن والرخصة من الولي ، اما نية القربة فهي شرط في التغسيل لا في التكفين . ويجزي التكفين من اي شخص صدر سواء كان صغيرا أم كبيرا ، إذا أحسن العمل وأتقنه . إذا تعذر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوبا واحدا يستر كل البدن ، وإذا تعذر الساتر الغامر لكل البدن فما يستر الأكثر ، وإذا لم يتيسر الا ما يستر العورة تعين استعماله . شروط الكفن 143 - يشترط في كل جزء مق الكفن - للذكر كان أم للأنثى - ان يكون طاهرا حتى من النجاسة المعفو عنها في الصلاة - يأتي الكلام عنها مفصلا في فصول الصلاة - وأن يكون مباحا لا حريرا ولا ذهبا ولا من حيوان غير مأكول ، جلدا كان أو شعرا أو برا ، ولا من جلد حيوان مأكول ولا بأس بشعره ووبره . ولكن هذه الشروط تسقط بالكامل هي وحدها عند العجز عنها ، اما التكفين فلا يسقط بحال الا مع العجز عنه بالذات ، كما سبقت الإشارة وعلى هذا فإذا تعين وانحصر الكفن بالنجس أو بالحرير أو أي شئ ممنوع