responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 176


عند الاختيار - كفن به الميت ، أجل لا يجوز التكفين بالمغصوب اطلاقا لان وجوده وعدمه بمنزلة سواء .
وإذا وجد في هذه الحال كفنان أحدهما حرير والآخر نجس أو أحدهما من جلد المذكى المأكول والآخر من شعر ووبر غير ذلك ، فهل نتخير كما نشاء أو يجب التقديم والتأخير ؟
الجواب : ان وجد ثوب نجس من غير الحرير بل من القطن مثلا ، وثوب طاهر ولكنه من الحرير - كفن الميت بهما معا الا ان يكون الحرير نجسا أيضا فيترك عندئذ ويكتفي بالنجس غير الحرير .
وان كان أحدهما نجسا - حريرا كان أم غير حرير - والآخر طاهرا وليس بحرير ولا بنجس كجلد مذكى قدم هذا الجلد المذكى على النجس ، وان كان أحدهما حريرا طاهرا والآخر ليس بحرير ولا نجس كجلد المذكى قدم جلد المذكى على الحرير . وان كان كل منهما طاهرا ومن غير الحرير كجلد المذكى المأكول وشعره ووبر غير المأكول من حيوان طاهر - فالحكم التخيير بينهما .
ولا بأس بالكفن منسوجا من الحرير وغيره إذا كان غير الحرير هو الأغلب والأكثر من الحرير ، فيسوغ مع توفر هذا الشرط ان يكفن بهذا النسيج الرجل والمرأة حتى مع التمكن والقدرة على غيره .
إذا أصابت النجاسة كفن الميت وجبت ازالتها وتطهير المحل ، حتى ولو بعد أن يوسد الميت في قبره ، اما طريقة تطهير الكفن وهل تكون بالغسل ان أمكن ، أو بقص مكان النجاسة ان لم يمكن مع الحرص على بقاء صفة الكفن المطلوبة شرعا ، أو تبديله من الأساس ، اما طريقة التطهير بذلك أو بغير ذلك فتتبع اختيار المكلف مع مراعاة احترام الميت وصيانته من الهتك ونحوه .

176

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست