responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 156


ولا يجب عليها ان تقضي الصلوات الخمس والصلاة المنذورة وصلاة الآيات .
ويبطل طلاق الحائض الا ان تكون حاملا أو غير مدخول بها أو كان زوجها غائبا عنها على التفصيل الذي يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة ، وان طلقها باعتقاد انها طاهرة من الحيض فانكشف انها حائض بطل طلاقها ، وان طلقها على انها حائض فظهر انها طاهر فما هو الحكم ؟
الجواب : إن كان على يقين بأنها حائض وبأن طلاق مثلها لا اثر له وانما قال كلمة الطلاق لثقته بذلك فالطلاق باطل وان وقع في طهر حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر ، وان كان جاهلا بالحيض أو عالما به وجاهلا بان الطهارة من الحيض شرط أساس في صحة الطلاق - فالطلاق صحيح .
85 - وتصح من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة وكذلك الوضوء ، ويستحب لها في أوقات الصلاة أن تتوضأ تقربا إلى الله تعالى وتجلس بقدر صلاتها فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبح بحمده : غسل الحيض وكيفيته .
86 - غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه وواجب لما يتوقف عليه من صلاة الفريضة . وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدمة في الفقرة ( 10 ) و ( 11 ) ، وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدمة في غسل الجنابة في الفقرة ( 53 ) كما أن نفس الحالات التي استعرضناها في الفقرة ( 54 ) من غسل الجنابة تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت

156

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست