responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > في المستحاضة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دم الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > في المستحاضة واحكامها دم الاستحاضة .
87 - الاستحاضة لغة من الحيض ، وسبقت الإشارة إلى معناه ، اما فقهيا فهي على عكس الحيض . وقد عرفنا سابقا ان كل دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضا ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة .
ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالبا لأنه في الأكثر اصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوة ولذع ولكنه قد يكون أحيانا بصفات الحيض تماما . ولا يشترط في دم الاستحاضة شئ من الشروط العامة الأربعة لدم الحيض المتقدمة في الفقرة ( 56 ) فهو قد يعرض للأنثى قبل سن التاسعة ، وبعد سن الخمسين ، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل ، أو قبل ان يتخلل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر . ولا حد لقليل دم الاستحاضة فقد يمكث يوما أو بعض يوم ، ولا لأكثره فقد يستمر شهورا أو سنين .
88 - ويعتبر دم الاستحاضة حدثا شرعا فإذا كانت المرأة على وضوء - مثلا - وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة - بطل وضوءها وعليها ان تتطهر على التفصيل التالي ، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا اثر له حتى ولو تحرك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاص .

157

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست