responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > ما يحرم بالحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام أخرى بشأن الحائض < / فهرس الموضوعات > نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتى طلع عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع صح صومها .
ما يحرم بالحيض .
82 - يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب مما تقدم في الفقرات ( 45 / 46 / 47 / 48 ) .
وأيضا يحرم عليها وعلى زوجها الاتصال بالجماع ، فلا يحل للزوج يطأ زوجته الا بعد نظافتها ونقائها من دم الحيض ، فإذا نقت من الدم واغتسلت منه الغسل الشرعي أو غسلت مخرج الدم ومدرجه - على الأقل - كان الاتصال الجنسي بها سائغا ، وإذا عصى الزوج وغلبته شهوته فوطأ أثم ولا كفارة عليه ولا عليها ، وله ان يستمتع بغير الوطء كيف يشاء ويكره له ان يستمتع باي شئ بين ركبتها وسرتها ( وهي التجويف الصغير المعهود في وسط البطن ) .
83 - وإذا قارب الزوج زوجته - قبل الحيض أو في أثناء الحيض اجتمع عليها اثر الحيض واثر الجنابة ، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صح غسلها وارتفع اثر الجنابة وبقي ، اثر الحيض .
احكام أخرى بشأن الحائض .
84 - على الحائض ان تقضي بعد الطهر كل ما فاتها من الصيام الواجب ، سواء وجب وفاء لشهر رمضان المبارك أم لنذر ، كما لو نذرت صيام الجمعة من أول الشهر القادم فحاضت فيه فعليها ان تفطر وتقضيه

155

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست