للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال - يوم الدفع - بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقومين ولا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته إلا بعد استئذانها . - وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج وخلف ؟ - ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون . < / السؤال = 12951 > < / السؤال = 12949 > < / السؤال = 12948 > < / السؤال = 12947 > < السؤال = 12696 > < السؤال = 12941 > - وهل يرث الزوج زوجته ؟ - نعم ، يرث الزوج من كل ما تركته الزوجة وخلفته منقولا وغير منقول أرضا وأموالا وأشجارا وبناء وغيرها . - إذا ماتت الزوجة ، وزوجها حي ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره ؟ - للزوج نصف ما خلفت الزوجة ، والنصف الآخر لباقي الورثة . - وإن كان لها ولد ؟ - للزوج الربع والباقي لسائر الورثة . < / السؤال = 12941 > < / السؤال = 12696 > < السؤال = 12696 > < السؤال = 12941 > - لو عكسنا السؤال . . . لو قلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حية فكم نسبة ما ترثه من زوجها ؟ - للزوجة الربع والباقي للورثة . - وإن كان له ولد منها أو من غيرها ؟ - للزوجة الثمن والباقي للورثة .