responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 348


للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال - يوم الدفع - بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقومين ولا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته إلا بعد استئذانها .
- وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج وخلف ؟
- ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون .
< / السؤال = 12951 > < / السؤال = 12949 > < / السؤال = 12948 > < / السؤال = 12947 > < السؤال = 12696 > < السؤال = 12941 > - وهل يرث الزوج زوجته ؟
- نعم ، يرث الزوج من كل ما تركته الزوجة وخلفته منقولا وغير منقول أرضا وأموالا وأشجارا وبناء وغيرها .
- إذا ماتت الزوجة ، وزوجها حي ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره ؟
- للزوج نصف ما خلفت الزوجة ، والنصف الآخر لباقي الورثة .
- وإن كان لها ولد ؟
- للزوج الربع والباقي لسائر الورثة .
< / السؤال = 12941 > < / السؤال = 12696 > < السؤال = 12696 > < السؤال = 12941 > - لو عكسنا السؤال . . . لو قلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حية فكم نسبة ما ترثه من زوجها ؟
- للزوجة الربع والباقي للورثة .
- وإن كان له ولد منها أو من غيرها ؟
- للزوجة الثمن والباقي للورثة .

348

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست