responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > أسئلة تخص إرث الطبقة الثالثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إرث الزوج والزوجة < / فهرس الموضوعات > الأم فقط فيقتسمون بالسوية مهما كانوا .
< / السؤال = 12827 > < / السؤال = 12826 > < / السؤال = 12825 > < / السؤال = 12731 > < / السؤال = 12615 > < السؤال = 12616 > < السؤال = 12902 > < السؤال = 12906 > - طيب ، العم والعمة من الطبقة الثالثة - أليس كذلك ؟
- نعم ، وكذلك الخال والخالة .
- لو فرضنا أن شخصا مات وليس له إلا عم واحد أو عمة واحدة .
- المال كله للعم أو العمة .
< / السؤال = 12906 > < / السؤال = 12902 > < / السؤال = 12616 > < السؤال = 12910 > - إذا كان له أعمام متعددون ، أو كان له عمات متعددات ؟
- قسم المال بينهم جميعا بالسوية .
< / السؤال = 12910 > < السؤال = 12930 > - إذا اجتمع للميت عم أو عمة أو أكثر مع خال أو خالة أو أكثر ؟
- قسم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة .
< / السؤال = 12930 > < السؤال = 12947 > < السؤال = 12948 > < السؤال = 12949 > < السؤال = 12951 > - وإرث الزوج والزوجة ؟
- للزوجة حكم خاص في الإرث ، فبعض مخلفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقا . لا في عين ما ترك الزوج وخلف ولا في ثمنه ، كالأراضي بصورة عامة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلا وغيرهما ، فكل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها .
وبعض الأموال ، لا حق لها في نفس أعيانها ، وإنما لها نصيبها من قيمتها ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فإن

347

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست