responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > ما يعطى للولد الأكبر من ميراث أبيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما < / فهرس الموضوعات > - قال أبي : هناك مسائل أخرى وفروض أخرى في الإرث أشبعتها بحثا كتب الفقه فإذا رغبت المزيد فراجعها .
< / السؤال = 12941 > < / السؤال = 12696 > < السؤال = 12789 > < السؤال = 12795 > < السؤال = 12797 > غير أني سأشير لك في ختام لقائنا إلى أمور :
1 - يعطى من تركة المتوفى مجانا للولد الأكبر : قرآن المتوفى ، وخاتمه ، وسيفه ، وملابسه ، سواء لبسها المتوفى ، أم عدها للبسه ، ولو تعدد القرآن والخاتم أو السيف فعلى الولد الأكبر أن يتصالح مع باقي الورثة . وهكذا بالنسبة إلى الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبهها من الأسحلة .
< / السؤال = 12797 > < / السؤال = 12795 > < / السؤال = 12789 > < السؤال = 12656 > < السؤال = 12657 > 2 - القاتل لا يرث المقتول ، إذا كان القتل عمدا ظلما ، أما إذا كان القتل خطأ فيرثه مما خلفه .
< / السؤال = 12657 > < / السؤال = 12656 > < السؤال = 12632 > < السؤال = 12634 > 3 - المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم .

349

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست