responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > إذا تلف مال الموصي بيد الوصي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوصية الواجبة < / فهرس الموضوعات > بذمته ، والحج الواجب بالأصل ، سواء أوصى بذلك أم لا يوصي .
هذا إذا لم يوصي بإخراجها من الثلث وإلا أخرجت منه .
ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثا أقسام :
ثلث منها لما أوصى به ، وثلثان للورثة .
< / السؤال = 8568 > < / السؤال = 8550 > < / السؤال = 8544 > < / السؤال = 8540 > < / السؤال = 8516 > < السؤال = 8516 > - أحيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين ، أو بتمليك دار ، أو عقار ، أو قطعة أرص ، إلى شخص معين أو قد يأمر بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة ، أو غير ذلك ؟
يحق له كل ذلك ما لم يتجاوز الثلث بالنسبة إلى الأموال .
- قد يتلف شئ من مال الموصي بيد الوصي .
الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده إلا مع التعدي أو التفريط .
< / السؤال = 8516 > < السؤال = 8487 > قال أبي ذلك وأضاف : - إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصية مستحبة ، أما إذا ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ أشياء منها :
1 - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء .
أما الديون التي لم يحن وقت وفائها ، أو حل ولم يطالبه الديان بها ، أو لم يكن قادرا على وفائها ، فتجب عليه الوصية بها والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس .
2 - ارجاع الأمانات إلى أهلها ، أو إعلام أصابها بأمانتهم عنده ، أو الإيصاء بإرجاعها .

339

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست