< فهرس الموضوعات > إذا تلف مال الموصي بيد الوصي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوصية الواجبة < / فهرس الموضوعات > بذمته ، والحج الواجب بالأصل ، سواء أوصى بذلك أم لا يوصي . هذا إذا لم يوصي بإخراجها من الثلث وإلا أخرجت منه . ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثا أقسام : ثلث منها لما أوصى به ، وثلثان للورثة . < / السؤال = 8568 > < / السؤال = 8550 > < / السؤال = 8544 > < / السؤال = 8540 > < / السؤال = 8516 > < السؤال = 8516 > - أحيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين ، أو بتمليك دار ، أو عقار ، أو قطعة أرص ، إلى شخص معين أو قد يأمر بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة ، أو غير ذلك ؟ يحق له كل ذلك ما لم يتجاوز الثلث بالنسبة إلى الأموال . - قد يتلف شئ من مال الموصي بيد الوصي . الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده إلا مع التعدي أو التفريط . < / السؤال = 8516 > < السؤال = 8487 > قال أبي ذلك وأضاف : - إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصية مستحبة ، أما إذا ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ أشياء منها : 1 - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء . أما الديون التي لم يحن وقت وفائها ، أو حل ولم يطالبه الديان بها ، أو لم يكن قادرا على وفائها ، فتجب عليه الوصية بها والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس . 2 - ارجاع الأمانات إلى أهلها ، أو إعلام أصابها بأمانتهم عنده ، أو الإيصاء بإرجاعها .