responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > لا يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوصية في الصحة والمرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوصية في الثلث < / فهرس الموضوعات > لم يكن غرض صاحب الوصية مباشرة الوصي ذلك الأمر بنفسه .
< / السؤال = 8643 > < / السؤال = 8642 > < / السؤال = 8616 > < السؤال = 8499 > < السؤال = 11247 > - وهل يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة ؟
- كلا ، يمكن للإنسان أن يوصي باللفظ أو حتى بالإشارة المفهمة لما يريد .
كما يكفي وجود كتابة بخطه أو امضائه ، يظهر منها إرادة العمل بها بعد موته . ( أي بعنوان إنها وصيته ) .
- وهل يكتب الإنسان وصيته حال المرض فقط ؟
- كلا ، في الحالين معا : حال المرض وحال تمته بالصحة والعافية والسلامة .
< / السؤال = 11247 > < / السؤال = 8499 > < السؤال = 8516 > < السؤال = 8540 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8550 > < السؤال = 8568 > - ويوصي بما يريد ؟
- نعم ، شرط أن لا يكون في معصية ، كمعونة الظالم وغيرها .
- وبالمبالغ أو المخلفات التي يريد ؟
يحق للإنسان أن يوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط من أموال أو غيرها .
- وإذا أوصى بما زاد على ثلثه ؟
- بطلت وصيته فيما زاد على الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة .
- وإذا أريد تنفيذ الوصية ؟
- تستثنى أولا من مجموع ما خلفه الموصي الحقوق المالية التي بذمته كالمال الذي استدانه ، وثمن الحاجيات التي اشتراها لم يسدد ثمنها وغيرها . بما في ذلك الخمس أو الزكاة ، والمظالم التي

338

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست