3 - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا ، إن كان في رقبته شئ منها ، وكان قادرا على الأداء . 4 - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه ، إن كان في ذمته شئ منها . بل لو لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها عنه شخص متبرعا وجبت الوصية حينذاك ، وفي بعض الحالات قد يكفي الأخبار عما فاته عن الوصية كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر . 5 - إخبار الورثة بما له من مال عند غيره ، أو مال في مكان خاص لا يعلمه غيره ، لئلا يضيع حقهم بعد وفاته . - قلت لي في بداية الحوارية : إن الوصية مستحبة . فلو لم يوص الإنسان ؟ - سقط حقه في التصرف بثلث ما تركه كما يحب ويشاء ، حيث تقسم تركته وفق ضوابط خاصة على ورثته . - وكيف تقسم ؟ - هذا ما سأتناوله في حوارية الإرث القادمة إن شاء الله .