responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 340


3 - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا ، إن كان في رقبته شئ منها ، وكان قادرا على الأداء .
4 - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه ، إن كان في ذمته شئ منها . بل لو لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها عنه شخص متبرعا وجبت الوصية حينذاك ، وفي بعض الحالات قد يكفي الأخبار عما فاته عن الوصية كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر .
5 - إخبار الورثة بما له من مال عند غيره ، أو مال في مكان خاص لا يعلمه غيره ، لئلا يضيع حقهم بعد وفاته .
- قلت لي في بداية الحوارية : إن الوصية مستحبة . فلو لم يوص الإنسان ؟
- سقط حقه في التصرف بثلث ما تركه كما يحب ويشاء ، حيث تقسم تركته وفق ضوابط خاصة على ورثته .
- وكيف تقسم ؟
- هذا ما سأتناوله في حوارية الإرث القادمة إن شاء الله .

340

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست